الشيخ الكليني
103
الكافي
( باب ) * ( هدية الغريم ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رجلا أتى عليا ( عليه السلام ) فقال له : إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية ، قال : ( عليه السلام ) أحسبه من دينك عليه ( 1 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك ، فقال لي : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم ، قال : فخذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا . ( باب ) * ( الكفالة والحوالة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : أبطأت عن الحج ، فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) . ما أبطأ بك عن الحج ؟ فقلت : جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي ( 2 ) فقال : مالك والكفالات
--> ( 1 ) قال في الدروس : يستحب احتساب هدية الغريم من دينه لرواية عن علي ( عليه السلام ) ويتأكد في ما لم يجر عادته به . ( آت ) ( 2 ) خفره أي نقض عهده . كما مر